الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رخص السفر عموما تنقطع بوصول المسافر إلى بلد الإقامة، ولا يجوز للمسافر إذا قدم بلده أن يفطر، وهذا عند جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 127867.
لكن إن كانت هناك مشقة فادحة في إتمامك الصوم، بأن خفت على نفسك الهلاك، أو وجدت مشقة يشق احتمالها، فيجوز لك الفطر من هذه الحيثية، قال النووي في المجموع بعد أن ذكر إباحة الفطر عند حصول المشقة: وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. انتهى.
أما إن شق الصوم عليك مشقة تحتمل ولا تؤدي بك إلى الضرر، فلا يجوز لك أن تفطر، وحينئذ عليك التوبة من هذا التساهل في أمر الفطر، وقضاء اليوم المذكور.
والله أعلم.