الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزكاة تدفع لهذه المستشفيات على هيئة قضاء ديون من عجزوا عن سداد مستحقات العلاج، فلا حرج في هذا؛ لأنه لا يشترط تمليك الغارم مال الزكاة، بل يجوز دفعه للدائن مباشرة، وهذا ما بينا الخلاف فيه، ورجحناه في الفتوى رقم: 226753.
وأما إن كانت الزكاة تدفع إلى المستشفى ليصرفوها في شراء المعدات، والأدوية ونحوها، فلا يجزئ هذا، بل لا بد في الزكاة من تمليكها للفقير المستحق للعلاج إذا وجدت فيه، شروط استحقاق الزكاة؛ ولبيان اشتراط التمليك في الزكاة، تنظر الفتوى رقم: 123176.
ولبيان حد الفقير المستحق للزكاة تنظر الفتوى رقم: 128146.
وأما دفع القيمة في الزكاة، فمسألة مختلف فيها، فمن مانع مطلقا، ومجيز مطلقا، ومفصل بين المصلحة وعدمها، وتفصيل الأقوال، ومن قال بها تجده في الفتوى رقم: 140294.
والله أعلم.