الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكون مدة حمل الطفلين سبعة أشهر، لا يترتب عليه سقوط شيء من ديتهما، طالما ولدا حيين، وحياة من يولد لمثل تلك الفترة أمر واقع مشاهد. وحيث تسببت جدتك في وفاة الطفلين، فتجب دية القتل الخطأ على عاقلتها، عن كل واحد من الطفلين، ودية كل منهما كدية الكبير. وانظري الفتوى رقم: 102633 .
وأيضا فتجب على جدتك كفارة القتل الخطأ عن كل طفل.
جاء في كشاف القناع: وإن قتل جماعة، لزمه كفارات. اهـ.
وحيث عجزت عن الصوم فإنها تنتقل إلى الإطعام عند بعض أهل العلم، وهو ما نرجحه بالنسبة لحالتها؛ حيث صارت عاجزة عن الصوم عجزا دائما كما هو الظاهر. وانظري لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 5914، 71463 وما أحيل عليه فيها.
ونسأل الله أن يثبتنا وإياك على دينه، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.