الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا شق عليك الصيام مشقة غير محتملة أو كنت تخافين ضررا بالصيام، فلا حرج عليك في الفطر، وتقضين متى أمكنك إن كنت ترجين القدرة على الصيام مستقبلا، والخوف من تشوه الخلقة بالنحافة الشديدة أو غيرها بسبب الصيام يعتبر عذرا يبيح الفطر كما نص عليه الفقهاء، قال في مغني المحتاج: ويباح تركه ـ أي الصوم ـ بنية الترخص للمريض بالنص والإجماع إذا وجد به ضررا شديدا، وهو ما يبيح التيمم، وهذا ما في الشرحين والروضة، وقد عدوا خوف الشين الفاحش في الأعضاء الظاهرة من الأعذار المبيحة للتيمم. اهـ
وقال في مغني المحتاج في بيان المرض المبيح للتيمم: وكذا بطء البرء بفتح الباء وضمها أي طول مدته وإن لم يزد الألم، وكذا زيادة العلة: وهو إفراط الألم وكثرة المقدار وإن لم تطل المدة، أو الشين الفاحش كسواد كثير في عضو ظاهر في الأظهر فيهما، لأن ضرر ذلك فوق ثمن المثل، ولأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره. اهـ.
وفي تحفة المحتاج: أَوْ الشَّيْنُ الْفَاحِشُ مِنْ نَحْوِ اسْتِحْشَافٍ أَوْ نُحُولٍ... اهـ.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان الضابط المبيح للفطر في رمضان وهي برقم: 163983.
والله أعلم.