الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن ملك مالا بلغ نصاب ذهب، أو نصاب فضة، وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، سواء كان قد أعده مالكُهُ للزواج، أو للبناء أو غير ذلك، ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما، فما دام جميع مالك يبلغ نصابا ولو بحساب الفضة، فإنه إذا حال عليه الحول، وجب عليك أن تخرج منه ربع العشر، وتخرج الزكاة عن كل المال، الأصل، والزيادة إذا كانت ربحا ناتجا عن الأصل.
وأما إذا كانت الزيادة الحاصلة أثناء الحول ليست ناتجة عن أصل المال، فإنك تخرج زكاة الأصل عند حوله، وتخرج زكاة الزيادة عند مرور الحول على دخولها في ملكك، ولو كانت الزيادة أقل من النصاب لوحدها، وإن شئت أخرجت زكاتها مع أصل المال، وهذا أيسر لك، والمال الذي أقرضته للناس تجب عليك زكاته؛ لأنك مالكه، فتخرج زكاة كل المال سواء الذي ما زال عندك، أو الذي أقرضته للناس إذا كان من أقرضتهم قادرين على السداد، وإذا كانوا عاجزين، أو مماطلين، فإنك تخرج زكاة ما عندك عند حولان الحول، وأما ما عندهم، فإنك تزكيه حين قبضه لسنة واحدة فقط، وقيل تزكيه عن كل السنين التي لم تزكه فيها؛ وانظر الفتوى رقم: 147423، عن كيفية زكاة المال المُقْرَضِ للناس، والفتوى رقم: 134239، في كيفية إخراج زكاة المال المتجدد أثناء الحول.
والله أعلم.