لا تلبس المحرمة القفازين
24-12-2002 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز للمرأة لبس القفازات عند الإحرام؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس القفازين ولا تنتقب، لما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
وإذا خالطت المرأة الرجال في أثناء الحج أو العمرة فإنها تستر يديها بغير القفازين بأن تدخلهما تحت عباءتها وتسدل جلبابها على وجهها من غير أن تنتقب، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزوا كشفنا.
والله أعلم.