الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال خالك وأولاده على نحو ما ذكر، فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ في عدم فتح الباب له خشية التضرر، لعموم أدلة دفع الضرر، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه.
ومن المتقرر فقها أن الضرر يزال، وعليك مع ذلك الحرص على استبقاء مودة خالك وصلته من وجوه أخرى وعدم قطيعته، نظرا لعظم مكانة الرحم وصلتها عند الله عز وجل، ثم لكونه جارا لكم، فالجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار، وانظري الفتويين رقم: 46583، ورقم: 196331، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.