الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أداء العمرة نيابة عن الوالدين إذا كانا ميتين, فالعمرة عن الميت مجزئة، ويصله ثوابها إن شاء الله تعالى؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 43876.
وإذا كان الوالدان حيين، فيشترط في صحة العمرة عنهما أن يكونا عاجزين عجزا لا يرجى زواله, وأن يأذنا في النيابة عنهما, وأن يكون النائب عنهما قد أدى العمرة عن نفسه؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 26516.
ثم إنه من الأفضل تقديم العمرة عن الأم أولا؛ لأنها مقدمة في البر.
جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يقول: قد حججت والحمد لله، ولكن والدي ماتا ولم يحجا، وأنا أريد أن أحج، فهل أبدأ بأمي؟ وإن حججت عن أحدهما فأنا أريد أن أتدين للآخر بالتوكيل عنه ليتم فريضة الحج. أفتونا مأجورين؟
فأجاب فضيلته بقوله: نقول حج عن أمك أولاً؛ لأن الأم أحق بالبر عن الأب، وهذا في الفريضة، أما لو كان حج الأم نفلاً، والأب فريضة، فتبدأ بالفريضة للأب. انتهى.
وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: س: المستمع: ح. ع. م. أ. يقول: أنا معوق، وعندي ثلاث بنات، يسأل: هل يجب علي أن أعتمر لأبي وأمي؟ وبأيهم أبدأ؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كانا ميتين، ولم يحجا، ولم يعتمرا، شرع لك أن تعتمر لهما، وتحج لهما، وتبدأ بالأم، الأم أحق، أما إذا كانا قد اعتمرا، وحجَّا فالأمر واسع، والحمد لله إن اعتمرت عنهما، فلا بأس، وإلا فالأمر واسع. انتهى.
والله أعلم.