الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق هذا الرجل زوجته من غير أن يشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها، فإن لها حقوق المطلقة، ولا حقّ له في منعها شيئاً من مهرها المعجل، أو المؤخر، ولا حق له في رد شيء قد أهداه لها، وحازته.
أما إذا سألته المرأة الطلاق لغير مسوّغ، أو كانت ناشزاً، فضيّق عليها حتى سألته الطلاق؛ فله أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها. وانظر الفتوى رقم: 121140 ، والفتوى رقم: 143413
والله أعلم.