الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة لا تجوز، فهي مرابحة صورية من أجل الحصول على التمويل، وحقيقتها أنها حيلة محرمة على الربا، فمآلها كون الآمر بالشراء قد أخذ قرضا من البنك بفائدة، فالعمارة غير مقصودة، وإنما المقصود تحصيل الآمر للنقد، إضافة إلى ما في هذه المعاملة من غش للبنك؛ وراجع في هذا الفتوى: 129925.
والله أعلم.