الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الصفرة متصلة بالدم فإنها تعد حيضا، وأما إن كنت ترين الطهر بالجفوف ثم ترين هذه الصفرة فإنها لا تعد حيضا إلا إن كانت في زمن العادة، وانظري لتفصيل القول في حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 134502.
وحيث عدت تلك الصفرة حيضا بأن كانت متصلة بالدم أو كانت في زمن العادة، فإنك لا تغتسلين إلا بعد انقطاعها، وحيث لم تعد حيضا، فإنك تغتسلين بمجرد رؤية الطهر ولا تلتفتين إلى ما ترينه من هذه الصفرة.
والله أعلم.