الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على ذهابها إلى دار والدها فمتى ذهبت طلقت ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، وهذا مذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة، وقد جنيت على نفسك وتعديت حدود الله فلا نجد لك مخرجاً، وانظر الفتوى رقم: 267577.
ولدوام الصلة بين زوجتك وأهلها يمكنهم زيارتها في بيتك أو بيت أحد أقاربها.
وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن هذا الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية القائل، فإن أراد التهديد والمنع ولم يرد إيقاع الطلاق فلا يلزمه غير كفارة اليمين، كما ذهبوا إلى أن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، ولعلك تراجع أقرب محكمة شرعية لديك، فإن حكم المحاكم يرفع الخلاف.
والله أعلم.