الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بتهريب الأشخاص، تهريبهم إلى بلاد لا تسمح لهم بدخولها، فقد سبقت الإجابة على ذلك في الفتوى رقم: 73008 وبينا هناك أن ذلك ممنوع؛ لما يسببه من تعرض هؤلاء الأفراد للمخاطر، والمطاردات التي قد تنتهي بغرقهم، أو بإلقاء القبض عليهم وإهانتهم.
وأما إن كانت تلك البلاد تسمح بدخولهم، وكنت أنت تعينهم على السفر، فإن السفر إلى بلاد الكفار يختلف حكمه باختلاف الأشخاص، والأحوال، كما بيناه بالتفصيل في الفتويين: 118279، 144781.
فإذا علمت أن السفر مباح، فلا إشكال في جواز الإعانة عليه.
وأما إذا علمت، أو غلب على ظنك أن السفر غير جائز: فلا تجوز لك الإعانة عليه؛ لأن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما إذا لم تعلم بحال المسافر، أو شككت فيه: فالإعانة حينئذ ليست بمحرمة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية-في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرًا-: إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل، والخمر معًا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم، فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية، والحنابلة، ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك، أو التوهم مكروه. اهـ.
والله أعلم.