الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن على الولد أو الأم ضرر حقيقي في أدائه الخدمة العسكرية، فلا تجوز الحيلة المذكورة، ولا غيرها للتهرب من أدائها.
أما إذا كان أداء الخدمة العسكرية فيه ضرر بدين الولد، أو دنياه، أو كانت الأم تحتاج الولد لقيامه بحاجتها، وتتضرر من غيابه، فلا حرج حينئذ في عمل الحيلة المذكورة.
والله أعلم.