الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان بالاتفاق، واختلفوا في تحديد وقت الوجوب، فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنه: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد.
أما وقت الإخراج فهو قبل صلاة العيد؛ لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال صاحب عون المعبود: قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول: ( قد أفلح من تزكى*وذكر اسم ربه فصلى) انتهى.
واختلفوا في تعجيلها عن وقتها، فمنع منه ابن حزم وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً. وذهب الإمامان: مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يجوز تقديمها يوماً أو يومين، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز إخراجها أول رمضان، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها قبل رمضان، والراجح ما ذهب إليه مالك وأحمد من جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين، أي اعتباراً من الثامن والعشرين من رمضان، ولا يجوز أكثر من ذلك، لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فقوله: كانوا: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم أولى.
والله أعلم.