الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة إلا بشرطين:
الأول: بلوغ قيمة العروض النصاب.
الثاني: حلول الحول.
وحول التجارة هو حول المال الذي اشتريت به، نقودا كان، أو عروضا.
وما يفعله التاجر المشار إليه، هو في حقيقته تعجيل للزكاة، وتعجيلها جائز إذا توافر الشرط الأول، بمعنى أن العروض بلغت النصاب، فيجوز له تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، ولكن يعجل زكاة النصاب فقط دون ربحه. فإذا عجل زكاة النصاب، والربح معا، صحت زكاة النصاب دون الربح.
قال ابن قدامة في تعجيل الزكاة: وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، وَزَكَاةَ مَا يَسْتَفِيدُهُ، وَمَا يُنْتَجُ مِنْهُ، أَوْ يَرْبَحُهُ فِيهِ، أَجْزَأَهُ عَنْ النِّصَابِ دُونَ الزِّيَادَةِ.اهــ.
وإذا قدم زكاة ماله في الحالة التي يجوز له فيها التقديم، فإنه يلزمه عند حولان الحول عليه، أن يحصي الزكاة التي عليه، وذلك بالنظر إلى ما في يده من السلع الموجودة، وما في يده من النقود التي جناها من التجارة، ويحسب من ذلك ربع العشر، ثم ينظر فيما عجله، فإن كان لا يقل عن الزكاة الواجبة، فذاك، وإن كان ما عجله أقل من الزكاة الواجبة، أخرج الباقي.
وأما إذا كان يعجل زكاته، والعروضُ لا تبلغ النصاب، فهذا لا يجزئ، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب.
قال ابن قدامة: وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابٍ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ. اهــ.
والله أعلم.