الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد تبت إلى الله من ترك الصلاة، فإنك لا تكون كافرا، ولا تكفر بترك القضاء أصلا، وإنما الكفر بترك الصلاة عند من يقول به، يتعلق بالصلاة الحاضرة لا المقضية؛ وانظر الفتوى رقم: 130853.
وما دمت مصابا بالوسوسة، فنرجو أن لك سعة في الأخذ بقول من لا يوجب القضاء على تارك الصلاة عمدا، فإن للموسوس أن يأخذ بأيسر الأقوال، ولا يكون ذلك من الترخص المذموم؛ وانظر الفتوى رقم: 181305.
وإذا أردت القضاء، فإنك تقضي بحسب استطاعتك بما لا تتضرر به في بدنك، أو في معيشة تحتاجها؛ وانظر الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.