من أحكام زكاة الأرض وزكاة المال

1-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
آمل مشكورين إجابتي على النقاط ‏التالية:‏
‏1)‏ اقترضت من بنك محلي، مبلغا ‏من المال، واشتريت به قطعة ‏أرض قبل أربعة أعوام، وكانت ‏نيتي حينها الادخار، وحفظ ‏المال من التصريف السيئ، ‏وتبقى على مر الأيام ملكا لي، ‏ولأولادي من بعدي. لكن وبعد ‏ذلك كنت أمر بضوائق مالية، ‏فتأتيني فكرة أن أبيع هذه ‏الأرض، وأستفيد من ثمنها في ‏أموري الخاصة، وأحيانا تخطر ‏على بالي فكرة بيعها، وشراء ‏أرض أخرى بهدف المتاجرة، ‏واكتساب الرزق بدلا من ‏وجودها كما هي وقت الشراء، ‏وأحيانا يخطر على بالي بيعها، ‏والبناء بثمنها في أرض أخرى ‏معدة للسكن.‏
‏2) سؤالي هنا: هل يجب دفع ‏الزكاة عنها؟ وكيف أقوم ‏بحساب الأعوام الماضية؟
‏2)‏ أنا موظف حكومي، وكلنا نعلم ‏أننا نهدر بعض الأوقات في العمل ‏بسبب، أو بدون سبب، متعمدين، أو ‏غير متعمدين، وأعمل جاهدا على أن ‏أستغل كل وقت الدوام فيما يخصه، ‏ونستلم الراتب كاملا نهاية الشهر. ‏ولكني أخاف أن أكتسب مالا حراما ‏دون وجه حق.‏
‏ فما توجيهكم حيال ذلك؟
‏ وما الأسلوب الأمثل لزكاة ذلك هل ‏يكون بالصدقة أم ماذا؟
‏3)‏ أنا موظف حكومي، وأحيانا ‏تصدر الموافقة من مدير القطاع ‏بانتدابي لمدة 15 يوما (مثلا) ‏وأحيانا مدة الانتداب الفعلي لا ‏تتعدى يومين اثنين، ونستلم ‏عليها انتدابا يغطي 15 يوما.‏
‏ ما توجيهكم حيال ذلك؛ لأنني والله ‏أخاف من الحرام؟
‏ وكيف أعمل فيما يخص الانتدابات ‏التي تمت بنفس الطريقة؟ وما ‏الأسلوب الأمثل لزكاة ذلك هل ‏يكون بالصدقة أم ماذا؟
‏4)‏ أريد أن أزكي زكاة المال؛ لذا في ‏كل رمضان أنظر لحسابي في البنك، ‏فأجد فيه مبلغا، وليكن مثلا (5000) ‏ريال، لكني أسأل نفسي: هل أزكي ‏عن (5000) ريال رغم تأكدي من ‏عدم دوران الحول عليها؛ لأني ‏مقترض، وعادة لا يتبقى إلا ما يفي بالحاجة فقط؟
‏5)‏ أقرضت أخي مبلغا من المال، ‏وستكتمل سنة كاملة على ذلك، لكنه ‏لم يسدد لي المبلغ حتى الآن كاملا.
‏فهل أخرج زكاة ذلك؟ ‏
وماذا لو سدد لي المبلغ.‏
‏ هل أقوم بزكاة المال فورا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فأما الأرض المسؤول عنها، فلا زكاة عليك فيها، ما دمت لم تنو عند تملكها نية جازمة أنها للتجارة، ولبيان ما يصير به العرض للتجارة، فتجب فيه الزكاة، انظر الفتوى رقم: 12853.

 وأما المال الذي تدخره، ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولا تجب الزكاة قبل حولان الحول عليه، إلا أن تختار طريق اليسر، والسهولة، فتزكي كل فيما يدك في هذا الموعد، ويكون هذا من تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول.

وأما ما عليك من ديون: ففي خصمه من هذا المال الذي تملكه خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 124533 . والأحوط أن تزكي ما بيدك إذا حال عليه الحول، خروجا من الخلاف.

  وأما ما لك من دين: فإنك تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين، وفي المسألة خلاف، انظره في الفتوى رقم: 119194، ورقم: 119205.

  وأما الدوام: فما دمت تؤدي عملك على الوجه المطلوب، وتحرص على وقتك قدر المستطاع، فإن هذا هو ما يجب عليك، ولا يلزمك الصدقة بشيء؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولو تصدقت فهو خير لك.

  وأما الانتداب المذكور: فإن كان على خلاف الحقيقة، لم يجز لك أخذ القدر الزائد على ما عملته حقيقة، ويجب عليك أن ترد الزيادة إلى العمل، فإن تعذر ذلك فتصدق بها على الفقراء والمساكين، أو أنفقها في مصالح المسلمين.

والله أعلم.

www.islamweb.net