الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت لن تبذل المال للمدير ، وإنما لشخص آخر من أجل أن يستخدم نفوذه على المدير أو وجاهته عنده لإرجاعك لمكان عملك السابق، فإن هذا ليس من باب الرشوة، وإنما هو من باب ما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، وقد تقدم حكم أخذ العوض عليه في الفتويين رقم: 75549، ورقم: 123308، وقد بينا فيهما أن ثمن الجاة يقصد به بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحيته في حصول آخر على ـ ما هو من حقه ـ لولا عروض بعض العوارض دونه.
وعليه، فإن كان لك حق في إرجاعك إلى مكان عملك السابق، أو كنت متضررا من التحويل عنه، فيجوز لك دفع المال المذكور، علما بأن ذلك حتى لو كان محرما لا يحرم عليك المرتب الذي تحصل عليه، إذ الإثم هنا قاصر على دفع المال، أما الراتب الذي تحصل عليه نظير عملك، فهو حلال إن لم يكن ثمة سبب آخر لتحريمه.
والله أعلم.