الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما السلع التي كسدت عندكم، فإنه يمكنكم أن تنووا بها القنية لا التجارة وتخرج عن كونها حينئذ عرض تجارة ولا تجب فيها الزكاة، وأما إذا أبقيتم نية التجارة فيها، فإن كسادها لا يسقط الزكاة فيها عند الجمهور، وقال بعض الفقهاء بسقوط الزكاة فيها، على ما بيناه في الفتوى رقم: 383.
والمفتى به عندنا مؤخرا هو وجوب الزكاة فيها، كما رجحناه في الفتوى رقم: 156253.
ولكن إذا كان عليكم ديون ـ كما ذكرت ـ فإنكم تحصون قيمة عروض التجارة التي عندكم بما في ذلك قيمة العروض الكاسدة ثم تخصمون منها قيمة الدين الذي عليكم لعمكم وغيره من الديون ـ لأن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة على الصحيح من أقوال أهل العلم ـ وتخرجون زكاة ما بقي بعد خصم قيمة الدين من الزكاة إذا كان الباقي لا يقل عن النصاب، وانظر الفتوى رقم: 231907.
والله أعلم.