الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن يتزوج المسلم من مسلمة لما في ذلك من الوفاق والانسجام والمصلحة المشتركة بينهما فينشأ عن ذلك بناء أسرة متماسكة تكون لبنة في بناء المجتمع المسلم المتماسك، ويتربى في أحضانها الأبناء تربية سوية صالحة.
وإذا لم يتيسر ذلك فقد أحل الله تعالى للمسلم أن يتزوج من كتابية ( يهودية أو نصرانية ) لكن بشرط أن تكون عفيفة، وينبغي أن يكون ذلك في بلد إسلامي حتى يتمكن الزوج من تربية أبنائه تربية إسلامية، ويأمن فيه عليهم أن تأخذهم الزوجة إلى دينها، أو تحرمه من رؤيتهم في حال اختلافها معه وفراقها له، وهذا ما ابتلي به كثير ممن تزوج من هؤلاء وأقام معهم في بلادهم.
قال تعالى
( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (المائدة: من الآية5)
وعلى هذا؛ فإن كانت هذه الفتاة عفيفة فإنه يجوز لك الزواج منها.
ثم إن هذه العاهة المستديمة إن كانت مما تنفر منه الزوجة ويمنعها كمال الاستمتاع فإنه يجب بيانها، ويحرم كتمانها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية.
وانظر الفتوى رقم 6559
والله أعلم.