الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزواج المسلم من الكتابية، لا يصحّ إلا إذا كانت عفيفة، فإن كنت تزوجت هذه المرأة قبل توبتها من الزنا، فالزواج باطل، وإذا كانت تائبة من الزنا، وأردت البقاء معها، فعليك أن تعقد عليها عقداً جديداً.
قال السعدي–رحمه الله-: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا، فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات، أو كتابيات، حتى يُتبن لقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية. تفسير السعدي.
وبخصوص الولد الذي ولدته قبل ذلك من الزنا، فإنه ينسب إليها وحدها، ولا ينسب إلى الزاني سواء كان زنا بها مكرهة، أو مطاوعة؛ وانظر الفتوى رقم: 7501.
والله أعلم.