مات عن زوجة وخمسة أبناء وست بنات وأخ لأب، والزوجة لها دعوى

4-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على ‏المعلومات التالية:‏
‏-للميت ورثة من الرجال: ‏
‏ (ابن) العدد 5‏
‏ (أخ من الأب) العدد 1‏
‏-للميت ورثة من النساء: ‏
‏ (بنت) العدد 6‏
‏ (زوجة) العدد 1‏
‏-معلومات عن ديون على الميت: ‏‏
(ديون)‏
‏-إضافات أخرى: والدي توفي بعد ‏مرض بالزهايمر مدة 9سنوات، وله ‏ذرية من زوجته التي في ذمته ‏‏(والدتي) وأربعة منهم من طليقته، ‏وقبل أن يصاب بالزهايمر، أي قبل ‏‏10 سنوات تقريبا، كان مدينا لوالدتي ‏بمبلغ100 ألف ريال، وقال لها أن ‏تأخذ منزلنا مقابل ذلك المبلغ، مع ‏العلم أنه في ذلك الوقت كان يُقدر ثمنه ‏بهذا المبلغ، ولكن قبل أن ينقل لها ‏ملكية البيت، مرض، وقد توفي.‏
‏ فما العمل؟
جزيتم خير الجزاء.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ‏ومن والاه، أما بعد:‏
 

فنقول ابتداء: إذا لم يترك الميت من ‏الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته ‏الثمن، فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ‏قال الله تعالى (... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ‏فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ‏تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...) [النساء: ‏‏12]. والباقي للأبناء، والبنات ‏تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ ‏لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ‏أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...) [‏النساء: 11]. ولا شيء لأخيه من ‏الأب؛ لأنه لا يرث مع وجود ابن ‏الميت.‏
‏ قال ابن المنذر في الإجماع: ‏وأجمعوا على أن الإخوة من الأب ‏والأم، ومن الأب، ذكورا، أو إناثا لا ‏يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن ‏سفل، ولا مع الأب. اهــ.‏
‏ فتقسم التركة على مائة وثمانية ‏وعشرين سهما: للزوجة ثمنها، ستة ‏عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر ‏سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.‏
‏ وهذه صورتها:‏
جدول الفريضة ‏الشرعية

الورثة/أصل المسألة 8*16 128
زوجة 1 16

5أبناء

6بنات

7

70

42

 وأما ما ذكرته من أن لوالدتك دينا ‏على والدك الميت، وأنه قال لها ‏خذي البيت، فإنها تطالب بإقامة ‏البينة على أمرين:‏
‏ أولهما: على الدين، فإذا ادعت ‏والدتك، أو غيرها من الورثة أن لها ‏دينا على الميت، فإنها تطالب بإقامة ‏البينة، أو يقرّ لها الورثة بالدين، وقد ‏جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ ‏عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ‏قَالَ: لَوْ يُعْطَى اَلنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، ‏لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، ‏وَلَكِنِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ. ‏مُتَّفَقٌ عَلَيْه. وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ ‏صَحِيحٍ: اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، ‏وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. اهــ.
قال الصنعاني في السبل: والحديث ‏دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما ‏يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى ‏البينة، أو تصديق المدعى عليه ‏‏...اهـ.‏
‏ والبينة التي تثبت بها الأموال أقلها ‏رجل وامرأتان، أو رجل، ويمين ‏المدعي.
جاء في المغني لابن قدامة: وَلَا يُقْبَلُ ‏فِي الْأَمْوَالِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، ‏وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ ... ‏وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ ‏لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ ‏عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، ‏وَعَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- وَهُوَ قَوْلُ ‏الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ ‏الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَشُرَيْحٍ، وَإِيَاسَ، ‏وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، ‏وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، ‏وَأَبِي الزِّنَادِ، وَالشَّافِعِيِّ. اهــ ‏مختصرًا.
فإن قامت البينة على أن لوالدتك دينا ‏على والدك، أو صدقها الورثة أخذته ‏من التركة قبل قسمتها؛ لأن الدين ‏مقدم على حق الورثة في المال. وإذا ‏لم تقم بينة على الدين، ولم يصدقها ‏الورثة، فليس لها شيء، وعند ‏الاختلاف لا بد من رفع الأمر إلى ‏المحكمة الشرعية.
ثانيهما: تطالب بإقامة البينة على أنه ‏قال لها خذي البيت مقابل الدين، فإن ‏ثبت أنه قال لها خذي البيت مقابل ‏الدين، وقبلت ذلك في وقته، أخذت ‏البيت؛ لأن هذا صلح، والصلح ‏كالبيع، كما قال صاحب الزاد في ‏خيار المجلس: يثبت في البيع، ‏والصلح بمعناه ... اهــ.
قال ابن عثيمين في شرح الزاد: ‏قوله: «والصلح بمعناه» أي: يثبت ‏الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، ‏فالضمير في قوله: «بمعناه» يعود ‏على البيع، وذلك أن الصلح قسمان، ‏كما سيأتي في بابه، أحد القسمين ما ‏كان بمعنى البيع، مثل أن يقر ‏الإنسان لشخص بمائة صاع من ‏البر، ثم يصالحه المقر له على هذه ‏الأصواع بمائة درهم، فهذه مصالحة ‏بمعنى البيع؛ لأنها معاوضة واضحة. ‏اهــ. ‏
وإن لم يثبت أنه قال لها ذلك، وقامت ‏البينة على الدين، فإنه ليس لها أن ‏تأخذ البيت، وإنما تأخذ من التركة ‏مائة ألف، أو تصطلح مع الورثة ‏على أخذ شيء من التركة مقابلها ‏سواء البيت، أو غيره.‏
والله أعلم. ‏

 

www.islamweb.net