الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في طهارة ظاهر الفرج، والخلاف بينهم إنما هو في رطوبة فرج المرأة؛ وبالتالي فلا يتنجس الثوب، ولا غيره بمجرد ملامسته للفرج، إلا إذا كان على الفرج نجاسة رطبة، فإن ما لامسه يتنجس بالنجاسة لا بالفرج؛ فالفرج ما هو إلا جزء من الجسد؛ فعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، قال: إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ، أَوْ جَسَدِكَ. والحديث رواه ابن حبان وأحمد وغيرهما وصححه بعض أهل العلم، وحسنه بعضهم.
والحديث -وإن كان وروده في عدم نقض الوضوء بمس الفرج عند من يقول بذلك- فإنه يصلح دليلا في نفي نجاسة ظاهر الفرج.
والله أعلم.