خطيبها يرى حرمة زواجه بخطيبته بسبب عملها المختلط

7-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حبيبنا، وشيخنا الفاضل: سألتني فتاة، وهي ‏تلح، وحالتها صعبة وتقول: أرجو أن تفيدني ‏في مشكلة طارئة: أنا فتاة، تعرفت على شاب ‏طيب الخلق، وملتزم بعد توبته، ويقول والحمد ‏لله "إنني أنا من كنت السبب من خلال التزامي، ‏وأخلاقي، وتعليمه بعض أمور الدين، حينما كنا ‏ندرس في نفس القسم" وهو يحبني حبا جما، ‏عرض علي الزواج، ونحن نبتغي الحلال، ‏ونرسم بداية حياة تحت ظلال الله.
وافقت، ‏وأصبحت متعلقة به. بدأنا في مناقشة أمور ‏الزواج، وما يصاحبها، لكننا اختلفنا في أمر ‏عملي (ممرضة في التخدير، ‏والإنعاش)؛ فهو يعارض عملي، بدعوى أن ‏عملي لا يستوفي الشروط الشرعية (لقوله إن ‏فيه اختلاطا، وأنا من المغرب، وكما لا يخفى ‏عن علمكم أنه بلد فيه الاختلاط تقريبا في كل ‏مكان) مع العلم أني ملتزمة بحجابي. وهو ‏يفترض أنه ستكون له القدرة المالية الكافية.
‏بحث كثيرا، وخرج بقرار أن أمر العمل حاسم ‏في زواجنا، وأنه يحرم عليه الزواج بي، بما ‏أنني أعمل (ولقوله إن فيه اختلاطا). علما-يا ‏شيخنا الفاضل- أنني أريد العمل لأكفل عائلتي ‏‏(أمي، أبي) فيما بعد؛ ولأني أريد أن أقدم شيئا ‏لمجتمعي، ولأضمن مستقبلي في حالة مشكلة ‏زوجية، أو طلاق، فنحن لا نعلم ما تحمل الدنيا ‏في طياتها؛ ولهذا فأنا جد مصرة على العمل. ‏أصبحنا في كرب لا يعلمه إلا الله، فنحن متعلقان ‏ببعضنا كثيرا، وأمر فراقنا قد يدمر حياة ‏خطيبي.‏
‏ أرجو منك أن تفيدني، أو أن تطمئن قلبينا ‏بحلول، علما أني من الممكن أن أجتاز الماستر ‏لأصبح أستاذة تمريض، لكن هذا يتطلب ‏سنوات. وجزاك الله خيرا، وأنار طريقك. ‏
بماذا أجيبها، أنها في حالة شديدة من الكرب ‏والحزن.
وجزاك الله خيرا.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالاختلاط بين النساء والرجال الأجانب، في أماكن العمل، باب عظيم من أبواب الفتنة، وسبب من أسباب الفساد؛ وراجع ضوابط عمل المرأة في الفتويين: 522، 3859 

 فإن كان عمل هذه المرأة يعرضها للخلوة، أو الاختلاط المريب، فلا يجوز لها الدخول فيه سواء رضي الخاطب، أو أبى، أما إذا كان عملها مباحاً، وكانت محتاجة إلى هذا العمل، فينبغي أن توازن بين حاجتها للعمل، وحاجتها للزواج من هذا الرجل، وتستشير بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم من أهل الصلاح والخبرة، وللفائدة ننصح بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
وننبه إلى أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، شأنه شأن الرجال الأجانب، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291 

والله أعلم.

www.islamweb.net