الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا ما يجب غسله من الأذنين في الغسل، في فتوانا رقم: 56042.
فإذا أمكنك غسل هذا القدر الواجب غسله، بلا ضرر، وجب عليك ذلك، وإن كان يحصل لك ضرر بغسله، وأمكن مسحه، فهو الواجب، وإن لم يمكن مسحه، ولا غسله، فإنه يتيمم عنه؛ ولتنظري الفتوى رقم: 139269.
والله أعلم.