من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين
30-9-2001 | إسلام ويب
السؤال:
لي أخت نذرت أن تصوم كل اثنين وخميس إن شفيت والدتها ولكن شق عليها أن توفي بنذرها فما هو الحل في رأيكم فهي لا تستطيع أن توفي بنذرها لظروف عملها وغيره؟ أفيدونا أفادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمن نذر طاعة لزمه فعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه" .[رواه البخاري]. وإن كان لا يطيق هذا النذر - كشيخ أو مريض نذر صياماً - فعليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين". وأما مشقة العمل فإنها لا تنضبط بضابط ، ولا يجوز أن تفطر من أجل ذلك إلا إن بلغت مشقة العمل مبلغها بحيث لا تستطيع معها الصيام. وللعلماء مذهبان في وجوب قضاء ما أفطر من صوم النذر لعذر مانع شرعاً من الصوم كالحيض ، أما ما تعمدت فطره لغير عذر فالراجح وجوب قضائه.
والعلم عند الله .