الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 133253، حكم إلقاء الطعام الذي لم يُغطَ بالليل، وأنه لا حرج في أكله.
وبالأولى لو كان مكشوفاً جزءاً من الليل، مغطى الجزء الآخر، والشراب داخل في ذلك، ففي الأحاديث المذكورة الأمر بإيكاء الأسقية، قال القسطلاني في شرح البخاري: وأوك سقاءك ـ بكسر المهملة والمد أي اشدد فم قربتك بخيط أو غيره. انتهى.
والقربة يوضع فيها الماء، والأمر بتغطية الإناء عام يشمل ما إذا اشتمل على طعام أو شراب، وقد جاء عن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ثلاث مرات، فيضره شيء ـ وكان أبان، قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الألباني.
فهذا ذكر يُتقى به الضرر مشروع في الصباح والمساء، لا أنه يُذكر عند الطعام بخصوصه، فيمكن أن يداوم عليه المسلم في الصباح والمساء، وإلا فلا يُشرع أن يتناول المرء سُماً، أو ضرراً: بدعوى أنه سيقوله، وانظر الفتوى رقم: 189087.
والله أعلم.