حكم الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة

10-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
تقدم المؤذن لإمامتنا ويلحن في الفاتحة لحنا جليا مثل: الرهمن الرهيم، والسرات المستغيم ـ وكان قد صلى بنا أكثر من صلاة، وقد علمنا مؤخرا أن الصلاة وراء من يلحن لا تصح، فهل علينا إعادة هذه الصلوات؟ وإن كان قد صلى مثله صلوات كثيرة إمام آخر يقول السراط ونعبد بكسر الباء، فهل نعيد ونحن لا نعلم عدد الصلوات التي أمنا فيها؟ وهل علينا إخبار المصلين بذلك مع العلم أنهم متعددون لأن المسجد يقع في شارع رئيسي؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاللحن الذي ذكرته عن الإمام الأول فيه إبدال حرف بحرف وإبطال معاني كلمات، فهو من النوع الذي تبطل به الصلاة، ولا يصح الاقتداء بمن يقرأ به، ويرى بعض الفقهاء أن اللحن إذا كان غير متعمد لا تفسد به الصلاة على ما فصلناه في الفتوى رقم: 160619.

ولا شك أن الأحوط والأبرأ لذمتكم أن تعيدوا تلك الصلوات، وإذا لم تعلموا عددها فلا مناص من التقدير، وتقضون ما تتيقنون أو يغلب على ظنكم براءة الذمة به.
وأما الإمام الآخر الذي أشرت إليه: فإن صلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة، فكسر الباء في قوله تعالى: نعبُد ـ من اللحن الذي لا تبطل به الصلاة، كما بيناه في الفتوى رقم: 246112.

وإبدال الصاد سينا: السراط ـ في قوله تعالى: الصراط ـ قراءة صحيحة قرأ بها بعض القراء، كما بيناه في الفتويين رقم: 118653، ورقم: 28111 .

وينبغي رفع الأمر إلى الجهة المسؤولة عندكم على تعيين الأئمة حتى تستبدل الأئمة المشار إليهم بآخرين لا يلحنون في القراءة.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net