الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاللحن الذي ذكرته عن الإمام الأول فيه إبدال حرف بحرف وإبطال معاني كلمات، فهو من النوع الذي تبطل به الصلاة، ولا يصح الاقتداء بمن يقرأ به، ويرى بعض الفقهاء أن اللحن إذا كان غير متعمد لا تفسد به الصلاة على ما فصلناه في الفتوى رقم: 160619.
ولا شك أن الأحوط والأبرأ لذمتكم أن تعيدوا تلك الصلوات، وإذا لم تعلموا عددها فلا مناص من التقدير، وتقضون ما تتيقنون أو يغلب على ظنكم براءة الذمة به.
وأما الإمام الآخر الذي أشرت إليه: فإن صلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة، فكسر الباء في قوله تعالى: نعبُد ـ من اللحن الذي لا تبطل به الصلاة، كما بيناه في الفتوى رقم: 246112.
وإبدال الصاد سينا: السراط ـ في قوله تعالى: الصراط ـ قراءة صحيحة قرأ بها بعض القراء، كما بيناه في الفتويين رقم: 118653، ورقم: 28111 .
وينبغي رفع الأمر إلى الجهة المسؤولة عندكم على تعيين الأئمة حتى تستبدل الأئمة المشار إليهم بآخرين لا يلحنون في القراءة.
والله أعلم.