الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فجوابنا يتخلص فيما يلي:
أولا: أما هل الزكاة واجبة في مالك مع أنك تجمعه لتحسين معيشتك وللزواج.. إلخ، فالجواب نعم، فمادمت تملك نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، ولتعلم أن إخراج الزكاة فيه بركة لك ولمالك، وقد قال الله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ: 39}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ... رواه مسلم.
قال النووي في شرحه: ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَك فِيهِ، وَيَدْفَع عَنْهُ الْمَضَرَّات، فَيَنْجَبِر نَقْص الصُّورَة بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّة، وَهَذَا مُدْرَك بِالْحِسِّ وَالْعَادَة، وَالثَّانِي أَنَّهُ وَإِنْ نَقَصَتْ صُورَته كَانَ فِي الثَّوَاب الْمُرَتَّب عَلَيْهِ جَبْر لِنَقْصِهِ وَزِيَادَة إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَة. اهـ.
ثانيا: الزكاة تجب في النقود إذا توافر فيها شرطان:
أولهما: أن تبلغ نصابا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة.
وثانيهما: أن يحول عليها الحول، فمن ملك من النقود ما يساوي قيمة نصاب ذهب أو نصاب فضة ثم حال عليها الحول عنده فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % .
ثالثا: المقصود بمرور الحول أن تمر سنة قمرية على أول يوم بلغ المال فيه النصاب، فانظر متى صار عندك من المال ما يساوي نصاب ذهب أو نصاب فضة ثم احسب سنة هجرية من ذلك اليوم، وبهذا تعرف حول الزكاة.
رابعا: الأموال التي تدخل عليك أثناء الحول إن كانت ربحا ناتجا عن المتاجرة في النصاب، فإنك تزكيها معه فتحصي النصاب وربحه وتخرج من الكل ربع العشر أي 2.5 %، ومثال ذلك: لو ملكت نصابا في شهر شوال كما قلت، فإنك تزكي هذا النصاب في شهر شوال التالي وتزكي معه كل ما دخل عليك من الربح الناتج عنه أثناء الحول حتى ولو يحل الحول على هذا الربح، لأن حولَ الربحِ حولُ أصله.
خامسا: إذا كان المال الذي يدخل عليك أثناء الحول ليس ربحا ناتجا عن المتاجرة في النصاب، بل حصل عن طريق أجرة أو أي نشاط آخر فلك فيه طريقان:
أولهما: أن تزكيه مع النصاب إن شئت، وهذا ليس أمرا واجبا عليك، ولكنه أسهل في حساب الزكاة، ففي المثال السابق إذا جاء شهر شوال أخرجت زكاة النصاب وكل ما تجدد عليك أثناء الحول.
وثانيهما: أن تستقبل به حولا جديدا خاصا به فتخرج زكاته بعد مرور حول على دخوله في ملك، وتزكيه ولو كان أقل من النصاب، لأنه بضمه لأموالك الأخرى يكون بالغا النصاب، ففي المثال السابق لو دخل عليك مال جديد في شهر ذي الحجة بعد شوال فإنه إذا جاء شهر شوال التالي أخرجت زكاة النصاب وربحه، لأن هذا شهر حوله، ولا تخرج زكاة ما دخل عليك في ذي الحجة معه، وإنما تخرجه إذا جاء ذو الحجة.
سادسا: الزكاة التي أخرجتها وذكرت أنك أخطأت في حسابها ثم نويتها عن سنتين تجزئك عن السنتين مادمت قد نويت فيها الزكاة، ولا يضرك كونك نويتها عن سنة واحدة في أول الأمر، والمهم أن يكون المبلغ مساويا لما يجب إخراجه عن سنتين.
والله أعلم.