الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة، طلاق بائن، لا يملك الزوج الرجعة فيه، إلا أن يعقد عليها عقدا جديدا.
قال ابن قدامة رحمه الله: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا، تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا.
والخلوة الصحيحة هي الخلوة التي يمكن فيها -عادة- حصول الجماع.
جاء في الشرح الصغير للدردير: خَلْوَةً يُمْكِنُ فِيهَا الْوَطْءُ عَادَةً. اهـ.
وأما مجرد الانفراد في الزمن اليسير، وحصول اللمس، والتقبيل، مع عدم الأمن من دخول الغير، فلا يعد خلوة صحيحة.
جاء في الفتاوى الهندية-مختصراً-: وَالْمَكَانُ الَّذِي تَصِحُّ فِيهِ الْخَلْوَةُ أَنْ يَكُونَا آمَنَيْنِ مِن اطِّلَاعِ الْغَيْرِ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا، كَالدَّارِ وَالْبَيْتِ ...................... ......وَفِي الْبُيُوتَاتِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، إذَا خَلَا بِامْرَأَتِهِ فِي الْبَيْتِ الْأقصى، إنْ كَانَتْ الْأَبْوَابُ مَفْتُوحَةً، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ، وَكَذَا لَوْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتٍ مِنْ دَارٍ، وَلِلْبَيْتِ بَابٌ مَفْتُوحٌ فِي الدَّارِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْمَحَارِمِ، أَوْ الْأَجَانِبِ يَدْخُلُ؛ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ. اهـ.
وعليه، فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنّ الصور المذكورة في السؤال، لا تعد خلوة صحيحة.
والله أعلم.