الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمال العم قد انتقل لورثته من بعده، والواجب أن تدفعوه لهم كاملاً، وقد أخطأتم فيما ذكرت أنكم تقومون به من توزيعه من غير مراعاة أحكام الميراث، فالواجب أن تصححوا ذلك الخطأ، ولا حرج عليكم في الستر على والدكم، ولكن لا يجوز أن يحملكم ذلك على أن تفعلوا ما يحول دون وصول شيء من الحقوق إلى أصحابها، وعليكم أن تكتبوا وصية بالمبلغ المتبقي حتى لا يضيع الحق، لو أصابكم شيء، ولم يكن للوالد ـ رحمه الله ـ التصرف في هذا المال، وهو وديعة عنده لأخيه، وكان الواجب عليكم قبل قسمة تركة الوالد قضاء هذا الدين ـ إن كان الوالد ترك شيئا ـ روى الترمذي عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. وعلق البخاري أوله، قال الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية.
فإن لم يكن ترك وفاء، لم يلزمكم السداد عنه، ولكن ذلك من البر به، وانظر الفتوى رقم: 258832.
وإذ إنكم نويتم الوفاء ولم تتمكنوا من التسديد دفعة واحدة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يلزمكم إخبار بني عمكم عن ذلك وانظر الفتويين رقم: 18133، ورقم: 180237.
والله أعلم.