الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن هؤلاء المهندسين يعملون عندك، بما يسمى في الشرع "الأجير الخاص" وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إجارة المستأجر لغير المستأجر بمثل الأجرة أو أكثر أو أقل، قال ابن رجب الحنبلي في قواعده: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل. انتهى
قال في كشاف القناع: لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه. انتهى
لكن لا بد في الإجارة من معلومية الأجرة، والأجرة بالصورة المذكورة غير معلومة، لأنها مربوطة بالربح، والربح مجهول، وما علق بالمجهول يكون مجهولاً، وهذا مما يفسد عقد الإجارة، فإن أردت إتمام العقد المذكور فعليك بتحديد الأجرة عند العقد، ولا شأن لك بالربح أو الخسارة، كما أنه يجوز لك بالاتفاق مع الشركة المذكورة أن تتولى القيام بجزء من المشروع بنفسك ومهندسيك نظير مبلغ معلوم، مع تحمل ما ينتج عنه من خسارة، ونيل ما يحصل فيه من ربح، وهو ما يسمى في الفقه المعاصر بالاستصناع الموازي.
والله أعلم.