الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد المقررة عند أهل العلم، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يتوصل به إلى حرام، فإنه يكون حراما، ولوكان مباحا في ذاته.
وعليه؛ فإن اللعبة المذكورة لا يجوز لك إعطاؤها لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه يستخدمها في الحرام.
وإن لم تعلم، ولم يغلب على ظنك شيء، فينظر إلى السائد في المجتمع. فإن كان السائد استعمالها في الحرام، فلا يجوز أيضا إهداؤها، ولا بيعها، وإن لم يكن الأمر كذلك، فلا بأس بالإهداء، والبيع.
مع العلم أن عبارة: (تبرئة الذمة) في هذه الحالة لا تكفي، فالمعول عليه هو العلم، أو غلبة الظن باستعمال من تهدى إليه.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 139025-10373- 225094
والله أعلم.