الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحكم عامة أهل العلم بوقوع الطلاق إلا إذا أتى الزوج بألفاظ الطلاق؛ لأن الطلاق من عوارض الألفاظ، فلا يقع بمجرد حديث النفس مهما اشتد اضطرابها، وينظر في حكم حديث النفس بالطلاق الفتوى رقم: 20822.
وإذا شك الرجل بسبب حالته النفسية هل تلفظ بالطلاق أم لم يتلفظ به، فلا يقع الطلاق مع الشك فيه؛ لأن الزواج قد انعقد بيقين، فلا يُحلّ بشك، سيما وقد أكدت زوجته عدم نطقه بالطلاق حيث سألها عنه. وينظر في طلاق الشاك الفتوى رقم: 134958.
علما بأنّ تلفظ الزوج بالطلاق الصريح لا يوقعه؛ إلا أن يكون في كامل وعيه وتمام اختياره، فإذا تلفظ بالطلاق بغير اختياره، بل كان مغلوبا على أمره بسبب حالته النفسية، فلا يقع طلاقا؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، كما أنه إذا أتى بلفظ الطلاق وهو لا يعي ما يقول بسبب الحالة النفسية التي تعرض له، فلا أثر لطلاقه؛ لأن القلم مرفوع عنه كطلاق النائم، والمغمى عليه. وينظر في طلاق الموسوس الفتوى رقم: 118645، وفي طلاق المغلوب على عقله الفتوى رقم:56096.
والله أعلم.