مات عن زوجة وأم وأب وبنتين وشقيقة

16-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على ‏المعلومات التالية:‏
-للميت ورثة من الرجال: ‏
‏ (أب)‏
‏-للميت ورثة من النساء: ‏
‏ (أم) ‏
‏ (بنت) العدد 2‏
‏ (زوجة) العدد 1‏
‏ (أخت شقيقة) العدد 1‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة هي المعروفة في علم ‏التركات بالمنبرية؛ لأن علي بن أبي ‏طالب -رضي الله عنه- سئل عن ‏مثلها على المنبر، فأجاب فيها ‏مباشرة، ويقول عنها العلامة خليل ‏المالكي في المختصر: والأربعة ‏والعشرون، لسبعة وعشرين: زوجة، ‏وأبوان، وابنتان، وهي المنبرية؛ ‏لقول علي: صار ثمنها تسعًا. اهـ.

وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون ‏‏(24)، وسهام الورثة سبعة ‏وعشرون (27)، فالطريقة أن يعول ‏أصل المسألة إلى سبعة وعشرين ‏‏(27)، فتقسم التركة على سبعة ‏وعشرين سهما (27)، لكل واحد من ‏الأب، والأم أربعة أسهم (4)، ولكل ‏بنت ثمانية أسهم (8)، وللزوجة ‏ثلاثة أسهم (3).‏
أما الأخت الشقيقة فلا ترث لوجود ‏الأب.‏
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر ‏التركات أمر خطير جدًّا، وشائك ‏للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء ‏فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى ‏أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد ‏عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم ‏الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد ‏يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا ‏بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، ‏أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم ‏للورثة بها، ومن المعروف أنها ‏مقدمة على حق الورثة في المال، ‏فلا ينبغي إذن قسم التركة دون ‏مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت ‏موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء، ‏والأموات.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net