الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن أوصى لأحفاده: أولاد ابنه، بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا، فإنهم يعطون نصيب أبيهم كواحد من أعمامهم.
قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ، هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. اهـ.
وتُحل المسألة على أن الميت ترك الورثة، ثم يضاف إلى أصل مسألتهم مثل نصيب أحد أبنائه، ويُدْفَعُ هذا لأولاد الابن المتوفى، إذا كان لا يزيد عن ثلث تركة جدهم الموصي، وأما إن زاد عن الثلث، فإنهم يأخذون منه مقدار الثلث فقط، وما زاد عن الثلث لا بد فيه من رضا ورثة جدهم.
والأولاد يقسمون الموصى لهم به، بينهم للذكر مثل حظ الأنثى سواء، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال ابن قدامة في المغني في قسمة الوصية: مسألة: قال: وإذا أوصى لولد فلان، فهو للذكر والأنثى بالسوية. اهـ.
وليس لأمهم نصيب من الوصية، ما دام الجد الموصي لم يدخلها فيها، ولا يقال إنه يغلب على الظن أنه أرادها؛ لأن الأصل عدمه.
والله أعلم.