الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: يحرم عليك وضع مالك في بنك ربوي لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان، كما هو مبين في الفتوى رقم: 518.
وأما اقتراضك منه قرضاً ربوياً فيحرم عليك، ولو كنت تسدده فائدة الربا من الفائدة التي تحصل عيها من إيداع مالك فيه، وذلك من وجوه:
الأول: لأن عقد الربا عقد محرم لذاته لا يجوز إبرامه ولا التعامل به.
الثاني: أن ما تحصل عليه من فائدة ربوية لا يجوز لك الانتفاع بها بأي وجه، وإنما يجب عليك أن تتخلص منها في أوجه البر.
والثالث: أن هذا التعامل إعانة وتقوية للبنك ليستمر في عمله المحرم.
فيجب عليك أن تسحب أموالك منه، وأن تلغي عقد قرضك، فإن عجزت عن إلغائه فسدد البنك ما يطلبك منه للتخلص من معاملته، وأما الفوائد التي حصلت عليها من البنك فيجب عليك التخلص منها، وإنفاقها في مصالح المسلمين وتتوب إلى الله من أكل الربا والتعامل فيه قبل أن يمحق رزقك في دنياك، وقبل أن تنقلب إلى ربك فتندم، ولات حين مندم.
والله أعلم.