الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لزوجة الأب في منع بنته من زيارة أمّها، ولا يجوز لها ذلك؛ لما فيه من قطع الرحم، والتحريض على عقوق الأمّ، وكلّ ذلك محرم، بل من كبائر المحرمات.
ولا تسوغ المقايسة بين حقّ الأمّ، وحقّ زوجة الأب، فلا ريب في عظم حقّ الأمّ على بنتها، ووجوب برّها، وتحريم قطعها مهما كان حال الأمّ، ومهما أساءت إلى البنت، فقد أمر الله بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين اللذين يأمران ولدهما بالشرك، وانظر الفتوى رقم: 103139
أما زوجة الأب: فليس لها حقّ مخصوص كالوالدين، والأرحام، ولكن برها، والإحسان إليها مطلوب على وجه العموم، ولا سيما إذا كانت هي التي قامت بالتربية، وراجع الفتوى رقم: 94925
وعلى زوج المرأة أن يأمرها ببر والديها، وصلة أرحامها، فمن واجب الزوج، ومن مقتضى قوامته على زوجته، أن يلزمها بالواجبات، ويمنعها من المحرمات؛ قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}.
قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد،.. تفسير السعدي.
وانظر الفتوى رقم: 116291
والله أعلم.