الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه بعض الغموض، وسنجيب حسبما فهمنا، فنقول إنه لا يحل لمن في عصمته أربع نساء، أن يخطب إليهن خامسة، أو يعقد عليها.
أما حرمة العقد على الخامسة، وبطلانه، فمحل إجماع بين الفقهاء، كما ذكره ابن قدامة، ونقلناه في الفتوى رقم: 61565 .
وبينا مستند الإجماع في الفتوى رقم: 76414.
وأما حرمة خطبة الخامسة؛ فلأن الخطبة مقدمة للنكاح، فلا تجوز خطبة من يحرم نكاحها.
جاء في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: ... ولا بد أن يحل له نكاح المخطوبة, فلو كان تحته أربع، حرم أن يخطب خامسة، وأن يخطب. قاله الماوردي. قال ابن النقيب: وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته, وكذا ثانية السفيه، وثالثة العبد... اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية: لا تجوز خطبة من قام بها مانع من موانع النكاح؛ لأن الخطبة مقدمة إلى النكاح، وما دام ممنوعا فتكون الخطبة كذلك، على أنه يحل خطبة نحو مجوسية لينكحها إذا أسلمت. اهـ.
وللمزيد في تقرير ذلك تنظر الفتوى رقم: 241681 .
وعليه، فلا يجوز لعمك أن يخطب الخامسة، أو يعقد عليها حتى يطلق إحدى نسائه الأربع، وتَبين منه، وما فعله من خطبة الخامسة، والعقد عليها وتحته أربع نسوة، محرم، فتجب عليه التوبة منه، والعقد باطل، فوجوده كعدمه، وطلاقها كعدمه كذلك؛ لأنها أجنبية منه، فلم يصادف طلاقها لها محلا صالحا، وهو الزوجية. فلو جامعها وهو يعلم بطلان نكاحها، كان زانيا عياذا بالله.
والله أعلم.