الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في نفوذ الطلاق بوقوعه حال اختيار وإدراك من الزوج، سواء تلفظ بالطلاق في حال غضب أو بسبب مرض نفسي، وراجعي الفتوى رقم: 68209.
فإن كان زوجك تلفظ بالعبارة المذكورة مغلوباً على عقله، فكلامه لغو لا يترتب عليه شيء، وأما إن كان تلفظ بها مدركاً غير مغلوب على عقله، فكلامه معتبر، وفيما يترتب على قوله خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق الثلاث في هذه الحال، لكنّ الأولى في هذه المسائل التي فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم أن تعرضوها على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
والله أعلم.