الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة جالسة، لمجرد أن المكان مكشوف يراها فيه الرجال، ومن صلت جالسة في تلك الحال، لزمها إعادة الصلاة؛ لأن القيام في الفريضة ركن من أركانها، ولا يسقطه عن المرأة خوف رؤية الرجال لها وهي تصلي.
وأما ماء البحر فهو ماء طهور يرفع الحدث الأكبر والأصغر.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى طَهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَحْرِ، وَجَوَازِ التَّطَهُّرِ بِهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَال: سَأَل رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِل مَعَنَا الْقَلِيل مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِل مَيْتَتُهُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَال: مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ، فَلاَ طَهَّرَهُ اللَّهُ. وَلأِنَّهُ مَاءٌ بَاقٍ عَلَى أَصْل خِلْقَتِهِ، فَجَازَ الْوُضُوءُ بِهِ كَالْعَذْب. اهــ.
ولا حرج في قضاء الحاجة في البحر؛ لأنه لا تؤثر فيه النجاسة.
قال صاحب كشاف القناع من كتب الحنابلة: لَا يَحْرُمُ التَّغَوُّطُ فِي الْبَحْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا تُعَكِّرُهُ الْجِيَفُ. اهــ.
والله أعلم.