الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن كتابة عبارة
البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في فواتير البيع، وذلك في الفتوى رقم
14114أما بالنسبة لفتوى اللجنة الدائمة فلم نطلع عليها.. والظاهر أن منعهم لهذه العبارة هو لأجل ما فيها من إلغاء خيار الرد بالعيب، والعلماء متفقون على أن المشتري إذا وجد عيباً في ما اشتراه كان له حق الرد وإن لم يكن البائع يعلم مسبقاً بالعيب.
والله أعلم.