الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في نقض هذا العهد، وإن كنت تلفظت بالعهد، ففي وجوب الكفارة بنقضه خلاف بين أهل العلم، والأحوط: إخراج الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 135742.
والواجب عليك أن تتوب إلى الله من الإقدام على فعل مع اعتقاد أنّه محرم، وإن كان في الحقيقة مباحاً؛ لما في ذلك من الجرأة على مخالفة الشرع، قال ابن أمير الحاج : " .....كما فيمن وطئ زوجته يظنها أجنبية، فإنه لا يأثم بالوطء بل بالجراءة عليه " التقرير والتحبير - (3 / 98)
والله أعلم.