الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تعرف به المرأة الطهر من الحيض، قد بيناه في الفتوى رقم: 118817، والحاصل أنك تظلين حائضا حتى تتحققي من حصول الطهر بإحدى علامتيه، فإذا رأيت الطهر، فبادري بالاغتسال، وصلي، فإذا رأيت بعد ذلك صفرة، أو كدرة في غير زمن العادة، فلا تعديها شيئا، ولا تعتبريها حيضا؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.
وأما ما مضى: فإن كنت تركت الصلاة حيث لزمك فعلها، ظانة أنك حائض، ففي وجوب قضاء هذه الصلوات خلاف، انظريه في الفتوى رقم: 125226 .
ثم اعلمي أن الطهر المتخلل للحيضة، طهر صحيح، فإذا رأيت الطهر ثم اغتسلت، وصليت، ثم عاودك الدم، فقد عدت حائضا إن كان هذا في زمن يصلح أن يكون حيضا، وانظري الفتوى رقم: 118286.
وبه، تعلمين أن ما فعلته من صلاتك بعد رؤية الإفرازات البنية، في غير زمن الحيض، صحيح، ولا يلزمك شيء، ويلزمك فيما يستقبل، ما ذكرناه لك من الأحكام.
والله أعلم.