الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قررناه من قبل مرارا، كاف في بيان ضابط انتقال النجاسة من جسم لآخر، وأن النجاسة إن كانت جافة، لم تنتقل إلى ما لامسها من جاف، وإن كانت رطبة، أو لاقاها رطب، أو مبتل انتقلت، وعند الشك في انتقالها، فالأصل عدمه، فاحذر الوساوس، ولا تحكم بانتقال النجاسة حتى يحصل لك اليقين الجازم بانتقالها.
وفي الفتاوى التالية أرقامها مزيد بسط لما ذكرناه، وفيها كفاية لمن طرح الوسوسة، وأعرض عن الالتفات إليها؛ فانظر هذه الفتاوى أرقام: 116329، 117811، 154941 128341.
والله أعلم.