الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حق للزوج في إلزام زوجته بالسكن مع أولاده من غيرها، أو إلزامها بخدمتهم ورعايتهم، ولا تأثم المرأة بامتناعها من ذلك، قال الكاساني الحنفي ـ رحمه الله ـ: وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكِنَهَا مع ضَرَّتِهَا، أو مع أَحْمَائِهَا -كَأُمِّ الزَّوْجِ، وَأُخْتِهِ، وَبِنْتِهِ من غَيْرِهَا، وَأَقَارِبِهِ- فَأَبَتْ ذلك، عليه أَنْ يُسْكِنَهَا في مَنْزِلٍ مُفْرَدٍ؛ لِأَنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤْذِينَهَا، ويضررن بها في الْمُسَاكَنَةِ، وَإِبَاؤُهَا دَلِيلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ. وانظر الفتوى رقم: 28860.
ولا ينبغي للزوج أن يطلِّق امرأته إذا امتنعت من مساكنة أولاده من غيرها ورعايتهم، لكن إذا كان محتاجًا لذلك، فطلاقها حينئذ غير محرم؛ لأن الطلاق إذا كان لحاجة فهو مباح، وانظري الفتوى رقم: 93203.
وإذا خشيت المرأة أن يطلِّقها زوجها فلا مانع من إسقاط بعض حقوقها عليه حتى لا يطلِّقها، وراجع الفتوى رقم: 162723.
والله أعلم.