الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يصح المسح على الجوربين إذا لم يُلبسا على طهارة كاملة، كما بيناه في الفتوى رقم: 93977.
وما ذكرتِه من أهمية لبسهما قبل النزول من الفراش، لا يبرر المسح عليهما على تلك الحال، وقد سألنا أحد الأطباء الجراحين، فقال: ليس المقصود لبسهما قبل النزول من الفراش، بل المقصود لبسهما بعد مد الرجلين، فيمكنها أن تتحرك، وتتوضأ، ثم تعود، وتمد رجليها لخمس أو عشر دقائق، ثم تلبس الجوربين.
وعليه؛ فلا يجوز لك -أختي السائلة- أن تمسحي على الجوربين إذا لبستِهما على غير طهارة.
والله تعالى أعلم.