الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحديث وائل ابن حجر ـ رضي الله عنه ـ حمله بعض أهل العلم على أن المراد بتحريك الأصبع الإشارة بها، لا تحريكها دائمًا، قال الإمام النووي في المجموع متحدثًا عن هذا الموضوع: (والثالث) يستحب تحريكها حكاه الشيخ أبو حامد، والبندنيجي، والقاضي أبو الطيب، وآخرون، وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر ـ رضي الله عنه ـ أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر وضع اليدين في التشهد قال: ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه البيهقي بإسناد صحيح، قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها، فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير، وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. انتهى
وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين أثناء بحث هذه المسألة: ولكن السُّنَّة دَلَّت على أنه يُشير بها عند الدعاء فقط؛ لأن لفظ الحديث: «يُحرِّكُها يدعو بها» وقد وَرَدَ في الحديث نَفْيُ التَّحريك, وإثباتُ التحريك, والجمعُ بينهما سهل, فنفيُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ الدَّائم، وإثباتُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ عند الدُّعاء، فكلما دعوت حرِّكْ إشارة إلى علوِّ المدعو سبحانه وتعالى. انتهى
والله أعلم.