الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لما أخذته من مال أبيك، فسواء كان ذلك قبل البلوغ أم بعده فيجب عليك رده، وإنما الفارق بين البالغ وغيره في الإثم، لا في رد الحقوق، وانظر الفتوى رقم: 132477.
وعلى ذلك يلزمك تقدير ما أخذته فترد إليه ما يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك، إلا أن يسامحك أبوك بالفعل لا بالظن.
كما لا يشترط أن تعلمه بما فعلت، وإنما يكفيك إيصال المبلغ إليه تحت أي مسمى ولو بطريق غير مباشر. وانظر الفتويين: 21859، 117637.
وأما التصدق بالمال عنه فلا يبرئ ذمتك والحال ما ذكر، وإنما يجزئ في حالة جهل صاحب المال أوعدم المقدرة على إيصال المال إليه، وانظر الفتوى رقم: 58530.
وراجع بشأن كفارة اليمين الكاذبة فتوانا رقم: 110773.
وأما ما أخذته من خزانة أخيك، فإنما هو مال الأب أصلا، فيلزمك إيصاله إلى أبيك على ما سبق توضيحه.
وأما بالنسبة للدائرة الحكومية فإن كانت لا تسمح لك بالأكل على نفقتها فيلزمك رد المبلغ المذكور إليها تحت أي مسمى وبأي وسيلة مناسبة، وبغض النظر عن شخص المدير القائم عليها؛ فإنك قد أخذت المال من ميزانيتها لا من جيبه الخاص، وانظر الفتوى رقم: 59988.
وكذلك يلزمك رد تكاليف المصروفات الوهمية إلى الشركة المذكورة ولو بتحويلها إلى حسابها تحت أي مسمى، فإن عجزت فيلزمك صرفها في المصالح العامة ووجوه البر، وانظر الفتوى رقم: 117568.
ويمكنك إبراء ذمتك بدون العودة إلى وطنك، وذلك باستخدام الحوالات أو بتوكيل من يقوم عنك بذلك.
والله أعلم.